وفي رواية يقتصر على المائة ويصلى في الجمع أربعون بصلاة علي وجعفر وفاطمة عليهم السلام، وعشرون في آخر جمعة بصلاة علي عليه السلام، وفي عشيتها عشرون ركعة بصلاة فاطمة عليها السلام.
(ومنها) صلاة ليلة الفطر وهي ركعتان، في الأولى مرة بالحمد وبالاخلاص ألف مرة.
وفي الثانية بالحمد والاخلاص مرة.
(ومنها) صلاة يوم الغدير: وهي ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة.
(ومنها) صلاة ليلة النصف من شعبان: أربع ركعات.
(ومنها) صلاة ليلة المبعث ويومها: وكيفية ذلك، وما يقال فيه وبعده مذكور في كتب تخص به، وكذا سائر النوافل فليطلب هناك.
(المقصد الثالث) في التوابع، وهي خمسة:
(الأول) في الخلل الواقع في الصلاة: وهو إما عمد أو سهو أو شك.
أما العمد: فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته، شرطا كان أو جزء أو كيفية، ولو كان جاهلا، عدا الجهر والاخفات، فإن الجهل عذر فيهما. وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب، والموضع المغصوب، والسجود على الموضع النجس مع العلم، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة.
وأما السهو فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به، وإن كان دخل في آخر أعاد كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى افتتح أو بالافتتاح حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين حتى ركع.