هو مبحث المحقق (1).
وفي الرضوي: ولا يصلى على الجنازة بنعل حذو (2). وعن المقنع الفتوى بظاهره حتى في المنع، لكنه رواه بلفظ (لا يجوز) عن محمد بن موسى الهمداني، وحكى عن شيخه تضعيفه برواية، ورده بلزوم العمل بالخبر الضيف إذا خلا عن المعارض (3) كما نحن فيه، وهو ضعيف.
(رافعا يديه بالتكبير كله) أي: بالتكبيرات الخمس أجمع، بلا خلاف في الأولى هنا، بل عليه إجماع العلماء كافة كما، حكاه جماعة (4) حد الاستفاضة.
وعلى قول في البواقي أيضا اختاره الماتن هنا وفي المعتبر والشرائع (5)، والفاضل في المنتهى والارشاد (6) وغيرهما، تبعا للشيخ في التهذيبين (7)، ووالد الصدوق فيما حكي عنه (8) (9)، وهو خيرة جماعة من محققي متأخري