الرفع، أو الفراغ من الركعة المعروفة التي إنما تتم بتمام السجدتين. وعلى المختار المعتبر اجتماعهما في حد الراكع.
وهل يقدح في ذلك أخذ الإمام في الرفع مع عدم مجاوزته حد الراكع فيه؟
وجهان، وعن التذكرة: اعتباره ذكر المأموم قبل رفع الإمام رأسه (1). ومستنده غير واضح كما صرح به جماعة.
نعم، قيل في الاحتجاج: عن الحميري، عن مولانا الصاحب - عليه السلام - أنه إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة (2). ولا ريب أنه أحوط.
(ثم النظر في شروطها، ومن تجب عليه، ولواحقها، وسننها) (والشروط خمسة) (الأول: السلطان العادل) أي: المعصوم - عليه السلام - أو من نصبه إجماعا منا كما حكاه جماعة مستفيضا، بل متواترا، بل قد قيل: قد أطبق الأصحاب على نقل الاجماع عليه لا راد له في الأصحاب (3). وهو الحجة، مضافا إلى الأصل والقاعدة في العبادة التوقيفية من وجوب الاقتصار فيها على القدر الثابت منها في الشريعة، وليس هنا إلا الجمعة بهذا الشرط وباقي الشروط الآتية. ونفيه بأصالة البراءة إنما يتجه على القول بكونها أسامي للأعم من الصحيحة والفاسدة.
وأما على القول بأنها أسامي للصحيحة خاصة كما هو الأقرب فلا، إذ لا دليل على الصحة بدونه، لا من إجماع ولا من كتاب ولا سنة، لمكان الخلاف لو لم