أصحابنا، وعليه الإجماع في المنتهى (١). وهو الحجة، مضافا إلى الأصل والمعتبرة كالصحيح: عن التكبير أيام التشريق أواجب هو؟ قال: يستحب (٢). وفي آخر مروي عن نوادر البزنطي في السرائر عن التكبير بعد كل صلاة، فقال: كم شئت، إنه ليس بمفروض (٣). وفي الخبر: أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون (٤).
والعدول عن الجواب بنعم إلى الجواب بقوله: يستحب في الأول صريح في أن المراد به: الاستحباب بالمعنى المصطلح. كما أن التفويض إلى المشيئة مع التعليل بأنه ليس بمفروض في الثاني صريح في نفي الوجوب بالمعنى المصطلح، لا نفي الوجوب الفرضي المستفاد من الكتاب في مقابلة الوجوب المستفاد من السنة، مع عدم استقامته بعد تضمن الكتاب للأمر به في قوله: ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ (٥). وعن التبيان، ومجمع البيان، وفقه القرآن للراوندي أن المراد به: التكبير (٦) المراد هنا، كما في النص المروي عن الخصال (٧)، وقوله تعالى: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ (8) وهي أيام التشريق بلا خلاف