رواية غير معلومة الصحة: قدموا قرشيا ولا تقدموهم (1). مع أنها أعم من المدعى، وبها استدل الماتن في الاعتبار على الاستحباب (2). ورده في الذكرى بما ذكرنا (3). وهو حسن إن قصد بالاستدلال: إثبات الوجوب ذاتا. وأما الاستحباب - كما هو المفروض - فيتسامح في أدلته بما لا يتسامح في غيره على الأشهر الأقوى، سيما مع انجبار الضعف بما ذكر بالفتوى، فيمكن الاستدلال بها مطلقا.
(ومع وجود الإمام) أي: إمام الأصل وحضوره (فهو أولى بالتقديم) قطعا، وللخبرين المتفقين على كونه أولى وإن اختلفا في الدلالة على توقفه على إذن الولي كما هو ظاهر أحدهما (4)، وعن المبسوط (ه) وفي المنتهى: مدعيا في ظاهر كلامه الاجماع عليه (6)، أو العدم كما هو ظاهر إطلاق الثاني منهما (7)، وعن الحلبي، وفي الذكرى (8). ولقد أحسن جماعة من الأصحاب، فقالوا: إن البحث في ذلك تكلف مستغنى عنه.
(و)، يجوز أن (تؤم المرأة النساء) إما مطلقا كما هنا وفي كثير من العبائر، أو بشرط عدم الرجال كما في السرائر (9). ولعله وارد مورد الغالب، فلا