(المقصد الثالث في التوابع) (وهي) أمور (خمسة):
(الأول: في الخلل الواقع في الصلاة) (وهو) يكون (إما) عن (عمد) وقصد (أو سهو) لغروب المعنى عن الذهن حتى حصل بسببه الاخلال (أو شك) وهو: تردد الذهن بين طرفي النقيض حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر. والمراد بالخلل الواقع عن عمد أو سهو: ترك شئ من أفعالها مثلا، والواقع بالشك: النقض الحاصل للصلاة بنفس الشك، لا أنه كان سبب ترك كقسيميه.
(أما العمد ف) كل (من أخل معه بواجب أبطل صلاته، شرطا كان) ما أخل به: كالطهارة والستر والوقت والقبلة (أو جزء) وإن لم يكن ركنا كالقراءة وأجزائها حتى الحرف الواحد (أو كيفية) كالطمأنينة والجهر والاخفات في القراءة، وترتيب الواجبات بعضها على بعض.
(و) تعريف العامد بما مر يشمل ما (لو كان جاهلا) بالحكم الشرعي كالوجوب، أو الوضعي كالبطلان.
والأصل في جمع ذلك عدم الاتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا فيبقى في عهدة التكليف. وهذه الكلية ثابتة في جميع مواردها (عدا الجهر