فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خير وأنت أعلم به منا قال الله تبارك وتعالى: قد أجزت شهادتكم، وغفرت له ما أعلم مما لا تعلمون (1).
(وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين) فصاعدا على المشهور، كما في المختلف وغيره (2)، وفي الغنية: الاجماع عليه (3) وكذا عن الخلاف في الجملة (4)، للخبرين: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - صلى على جنازة، فلما فرغ جاء قوم فقالوا: فاتتنا الصلاة عليها فقال: إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين، ادعوا له وقولوا خيرا (5).
ولضعف سندهما حملا على الكراهة، مضافا إلى الاتفاق على الجواز في الظاهر المصرح به في المدارك (6)، مع تصريح الموثقين وغيرهما بالجواز وإن اختص ظاهر أحدهما وصريح الآخرين لم يدرك الصلاة عليها (7)، لعدم القائل بالفرق، وليس في ظاهرهما الاستحباب حتى ينافي الخبرين، لرد الأمر في أحدهما بالصلاة عليها ثانيا إلى المشيئة (8). وهو ظاهر في كونه للإباحة والرخصة ردا على من قال بالحرمة من العامة كما لك وأبي حنيفة (9)، ويجعل