ظاهره، إذ لم يحك عن أحد، بل قيل هنا: لا خلاف في جواز البناء على الأكثر والجمع بينه وبين ما مر بالتخيير كما عن الصدوق والعماني ضعفه قد ظهر مما سبق.
(و) كذلك يفعل (في الثالث) لكن يحتاط (ركعتين من قيام) حتما إجماعا كما في الانتصار (1) والخلاف (2) للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة. والصحيحة الدالة على الإعادة شاذة وإن نقل القول بها عن المقنع (3) لندوره، مع نقل الاجماع عن الفاضلين (4) على خلافه، فليطرح أو يحمل على الشك في نحو المغرب أو الرباعية، مع وقوعه قبل إكمال السجدتين.
ويستفاد من بعض الصحاح وجوب سجدتي السهو هنا (5)، مع أن في جملة منها: بعد صلاة الاحتياط لا شئ عليه (6). ولذا حمل علن الاستحباب تارة، وعلى ما إذا تكلم ناسيا أخرى، وهو أولى، لورود الصحيح باشتراطه فيهما (7).
وأما جعله من جملة النصوص بالبناء على الأقل فبعيد كما بيناه في الشرح مستوفى. وعلى تقديره يحمل على التقية كما قدمناه في نظائره.
(و) كذلك يفعل (لا في الرابع) لكنه يحتاط فيه (بركعتين من قيام، ثم بركعتين من جلوس) على الأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع في الانتصار (8) للمرسل المنجبر بالعمل، مع كونه في حكم الصحيح على الأشهر