وفي الذكرى: احتمال البطلان فيما إذا وقع بين السجدتين لعدم الاكمال، وتجويز الزيادة وهو جار في باقي الصور، ومع الاشكال في الصحة كيف يمكن الحكم بوجوب السجدة فإنه فرعها (1)؟!.
ولو سلمناها كما حكي عن الماتن القطع بها لأن تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصل من عدم الزيادة، ولأن تجويزها لو أثر لأثر في جميع الصور كان الحكم بوجوب السجدة غير ظاهر الوجه بعد ما عرفت من: اختصاص النصوص الموجبة لها بفرد خاص قد مر، لكن في جملة أخرى منها غير ما قدمنا منها إيجابها للشك في مطلق الزيادة والنقصان فيشمل المقام، إلا أن في الاستناد إليها كلاما يأتي.
(و) هل يجبان في غير ما ذكر؟ (قيل:) نعم (لكل زيادة ونقصان (2) وللقعود في موضع القيام، والقيام في موضع القعود) والقائل: الصدوق صريحا في الثاني (3) كأبيه (4) والمرتضى (5) والديلمي (6) والحلي (7) والقاضي (8) وابن حمزة (9) والحلبي (10) وابن زهرة (11) مدعيا عليه