بالأول، لأنه المتبادر من النص.
(وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل قد قامت الصلاة) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر. وفي الخلاف (1) في أواسط كتاب الصلاة: الاجماع عليه للخبرين (2)، خلافا للمحكي عن المبسوط (3) والخلاف، (4) هنا. فعند فراغ المؤذن. وهو غير واضح المستند كالقول الآخر المحكي في المختلف عن بعض الأصحاب من: أنه عند قول المقيم حي على الصلاة (5) وبعض الأمور الاعتبارية، مع معارضته بالمثل اجتهاد في مقابل النص المعتبر المنجبر بالعمل.
هذا، مع أن القول الأخير محكي عن أبي حنيفة وعن الشافعي ما قبله (6)، ويظهر عن اختلاف أن النزاع بينهما وبينه إنما هو - في الجواز والمشروعية لا الاستحباب ولفضيلة، وهو خلاف مفروض المسألة في كلام الجماعة. ولذا أنه في الموضع الآخر من الخلاف ادعى الاجماع على المختار (7).
(ويكره أن يقف المأموم وحده) خارج الصف (إلا مع العذر) كامتلاء الصفوف على. المشهور، للنهي عنه في النصوص، المستفيضة، وإنما حمل على الكراهة مع ظهوره في الحرمة كما عليه الإسكافي (8)، لضعفها سندا ومقاومة لما دل على الجواز ولو مطلقا كالصحيح وغيره: عن الرجل يقوم في الصف