التمام في محل الإقامة وقبله وبعده إلى أن يستأنف مسافة أخرى جديدة، من غير كفاية ضم ما بقي بعد القاطع من المسافة إليها قبله - إلا أنها صريحة في وجوب التمام بهما، فيستحب إلى تيقن القصر، وليس إلا باستئناف مسافة أخرى، إذ ليس في إطلاق ما دل على وجوب القصر في المسافة عموم يشمل نحو هذه المسافة المنقطعة بالتمام في أثنائها؟ لاختصاصه بحكم التبادر بغيرها.
هذا مضافا إلى الاجماعات المحكية، وتنزيل المقيم عشرا، والمتردد ثلاثين يوما أو شهرا منزلة من هو في أهله في الصحيحين: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه التمام، وهو بمنزلة أهل مكة (1) كما في أحدهما. وفي الثاني: عن أهل مكة، إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة؟ قال: نعم، والمقيم إلى شهر بمنزلتهم (2). وعموم المنزلة يقتضي الشركة في جميع الأحكام، ولا يخصصه خصوص المورد لو كان كما مر في غير مقام،.
وكيف كان (فلو عزم مسافة وله (3) في أثنائها منزل) مملوك له (قد استوطنه ستة أشهر) فصاعدا ولو متفرقة على ما نص عليه الجماعة ويعضده إطلاق الرواية (أو عزم في أثنائها إقامة عشرة أيام). وسيأتي الكلام فيما يتعلق بالثاني.
وأما الأول: فالحكم فيه مطلق وإن جزم على السفر قبل تخلل العشرة.
وظاهر العبارة: الاكتفاء بستة أشهر واحدة ماضية وهو المشهور، بل عليه الاجماع في الروض (4) والتذكرة (5) فإن تم وإلا فالحجة عليه غير واضحة، مع أن