في المبسوط (1). وفي الذخيرة: أن الحجة على ما ذكره غير واضحة (2).
أقول: لعلها الأصل، وعدم دليل على وجوب القضاء هنا، لاختصاص النصوص الواردة به في النوم بالعادي منه، لأنه المتبادر المنساق منه إلى الذهن عند الاطلاق، ولا إجماع لمكان الخلاف، وعموم من فاتته غير معلوم الشمول لمفروض - المسألة، بل مطلق النوم والأحوال التي لم يصح فيها التكليف بالأداء إجماعا، لأن موضوعه من صدق عليه الفوت، وليس إلا من طولب بالأداء، وهذا غير مطالب به أصلا، ومعه فلا يصدق الفوت جدا، كما لا يصدق على الصغير والمجنون ونحوهما، وهذا الوجه مذكور في مسألة سقوط القضاء بالاغماء ونحوها في عبائر كثير من العلماء: كالفاضل في المنتهى (3) والشهيدين في الروضة والذكرى (4). وهو وإن اقتضى عدم وجوب القضاء على النائم ونحوه مطلقا إلا أنه خرج الفرد العادي منه اتفاقا فتوى ونصا، ويبقى ما عداه تحته باقيا.
ومنه ينقدح وجه تخصيص جماعة من العلماء السكر الذي يجب معه القضاء بالذي يكون من قبله، فلو شربه غير عالم به أو أكره عليه أو اضطر عليه إليه فلا قضاء عليه كالاغماء، بل جريانه هنا أولى لانحصار دليل القضاء فيه في الاجماع المفقود في محل النزاع، إذ لا إطلاق فيه نصا يتوهم شموله له قطعا. هذا مضافا إلى فحوى التعليل الوارد بعدم القضاء مع الاغماء الجاري هنا أيضا.
والمراد بالكافر الأصلي، من خرج عن فرق المسلمين، لأنه المتبادر من