المدارك (1)، تبعا لظاهر الخلاف (2) وصريح المنتهى (3)، وظاهرهما، الأول عدم خلاف فيه بيننا. خلافا للروض، فجعل النافلة هنا كالفريضة (4).
وهل المراد بالبناء على الأكثر: البناء عليه مطلقا حتى لو استلزم فساد النافلة كما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها أو إذا لم يستلزم فسادها وإلا فالبناء على الأقل يكون متعينا؟ وجهان، أحوطهما الثاني إن لم ندع ظهوره من إطلاق النص والفتاوى، وإلا فهو أظهرهما سيما على القول بحرمة إفساد النافلة اختيارا.
(و) اعلم: أنه (يجب سجدتا (5) السهو) زيادة على ما مر (على من تكلم ناسيا) أو ظانا لخروجه من الصلاة (ومن شك بين الأربع والخمس) وهو جالس (ومن سلم قبل إكمال الركعات) على الأظهر الأشهر، بل في الغنية: الاجماع على الجميع (6)، وفي المنتهى وغيره: الاتفاق على الأخير والأول (7).
وحكي عن ظاهر الماتن أيضا في الثالث، للصحيح في الأول: عن الرجل يتكتم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم، قال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين الخبر (8). ونحوه صحيح آخر وارد في الشك بين الثنتين والأربع، وفيه:
وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو (9). وفي ثالث وارد في تسليم النبي - صلى الله