كما برهن عليه في محله ولولا إطلاق المتأخرين - المعتضد بالاجماع المحكي كما عرفته - لكان القول بما عليه الصدوقان في غاية القوة، وظاهر العبارة وجماعة اختصاص الكراهة بالصورة الأولى، ولم أعرف وجهه عدا ما في المختلف (1) من الأصل وضعف الرواية، ولا وجه له بعد كونها موثقة وهي حجة، سيما مع اعتضادها بالرضوية التي هي كالقوية فيخصص به الأصل، سيما في إثبات الكراهة التي يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها من الأحكام الشرعية على الأظهر الأشهر بين الطائفة. ولذا اختار الأكثر الكراهة مطلقا حتى في الثانية، وظاهر إطلاق العبارة والرواية عدم الفرق في الحكم بين الفريضة المقصورة وغيرها. وبه صرح في الروضة (3) خلافا لجماعة، فقيدوه بالمقصورة، ولعله لكونها المتبادر من الاطلاق، إلا أن الأول أنسب بقاعدة المسامحة في أدلة السنن والكراهة.
(و) أن يأتم (المتطهر) بالماء (بالمتيمم) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي المنتهى: الاجماع عليه (3)، للنهي عنه - في المعتبرين - المحمول على الكراهة جمعا بينهما وبين المعتبرة المستفيضة المصرحة بالجواز من غير كراهة وفيها الصحاح والموثقات وغيرهما، ولرجحانها عليهما سندا ودلالة، احتمل بعض متأخري المتأخرين الجواز من غير كراهة (4)، وهو ضعيف لما عرفته في المسألة السابقة. وأضعف منه القول بالمنع المحكي في المختلف (5) والذكرى عن ظاهر