ودل على الأول منهما المعتبرة المستفيضة، ويدفع بمنع الملازمة. ألا ترى أن جمعا من الأصحاب قالوا بعدم وجوب استماع خطبة الجمعة (1)، مع أن اشتراطها فيها مجمع عليه بلا شبهة؟! واختار الفاضل الوجوب دون الشرطية (2) للأمر به في بعض النصوص ولو في ضمن الجملة الخبرية مع عدم ما يدل على الشرطية، فتكون بالأصل مدفوعة، والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة.
ويدخل في شروط الجمعة ما يتعلق منها بالمكلفين بها، فلا تجب هذه الصلاة إلا على من تجب عليه الجمعة، ولا خلاف فيه بينهم أجده، وبه صرح في الذخيرة حاكيا هو كغيره: التصريح بالاجماع عليه عن التذكرة (3)، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا (4). والمعتبرة من الصحاح وغيرها به في المسافر والمريض والمرأة مستفيضة، ويلحق الباقي بعدم القائل بالفرق بينه وبينهم بين الطائفة، مضافا إلى الرضوي المصرح بأنها: مثل صلاة الجمعة واجبة، إلا على خمسة:
المريض والمملوك والصبي والمسافر والمرأة (5). وهو ظاهر، بل نص في المطلوب بتمامه وإن أوهم في بادئ النظر من حيث مفهوم العدد خلافه، فإنه كبعض الصحاح المتقدمة في الجمعة يجري فيه التوجيه لإدراج من عدا الخمسة فيهم بنحو ما مر فيه الإشارة.
(و) هي (مندوبة مع عدمها) أي: تلك الشروط أو بعضها، أو فوتها مع اجتماعها وبقاء وقتها (جماعة وفرادى) على الأشهر، بل عليه عامة من