أقول: وبه رواية علي بن محمد النوفلي (1). لكنهما لضعف بسندهما ومخالفتهما لعموم المنع عن الطين شاذتان، كما صرح به الشهيد - رحمه الله - والحلي (2). فطرحهما متعين. ويمكن حملهما على استحباب الإفطار بها في صورة جواز أكله بقصد الاستشفاء لا مطلقا.
وفي الثاني كون مطعومه (مما يضحي به) إن كان ممن يضحى، للصحيح: لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا، ولا تأكل يوم الأضحى إلا من هديك وأضحيتك إن قويت عليه، وإن لم تقو فمعذور (3).
(وأن يقرأ) بعد الحمد (في) الركعة (الأولى ب) سورة (الأعلى) (وفي الثانية ب) سورة (والشمس) وضحاها، كما في الخبرين (4). وقيل:
بالشمس في الأولى والغاشية في الثانية للصحيحين (4). وهذان القولان مشهوران، بل على ثانيهما الإجماع في الخلاف (6) ولعله الأقرب.
وهنا أقوال أخر غير واضحة المأخذ، عدا الرضوي (7) لبعضها، ولا خلاف في جواز العمل بالكل، وإنما اختلفوا في الأفضل، ولعله ما ذكرنا.
والتكبير في العيدين معا على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري