منتهى سفرته الأولى إلى أن يثبت المزيل، وليس ثابتا. خلافا للشهيد، فالأول لزوال الاسم بالإقامة فيكون كالمبتدأ (1) وفيه نظر.
ثم إن هذا إذا أقام عشرة (لو أقام خمسة قيل:) والقائل: الشيخ في المبسوط (2) والنهاية (3) والقاضي (4) وابن حمزة (5) (يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا، ويصوم شهر رمضان) تعويلا (على رواية) عبد الله بن سنان المروية في الصحيح وغيره، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل، وعليه صوم شهر رمضان، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر (6). هكذا في الصحيح، وكذا في غيره (7) لكن بدون قوله: " وينصرف " إلى قوله: " قصر ". خلافا للحلي (8) وعامة المتأخرين فيتم مطلقا.
وصرح في السرائر بكونه تمسكا إجماعا بإطلاق النصوص المتضمنة، لأن كثير السفر يجب عليه التمام، مضافا إلى عموم ما دل على تلازم القصر والافطار ثبوتا وعدما، والرواية متروكة الظاهر، لتضمنها ثبوت الحكم في الأقل من الخمسة أيضا، الصادق على نحو الثلاثة والأربعة، ولم يقل به هؤلاء الجماعة، كما لا يقولون بما تضمنه - أيضا - في الطريق الصحيح من: اعتبار