على البطلان بصورة العمد كما مر في بحثه، مع نقل الاجماع على عدمه فيما نحن فيه.
ومع ذلك يرده ظاهر الحسن لو لم نقل صريحه، قلت: أجئ إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر، فلما سلم وقع في قلبي أني أتممت، فلم أزل أذكر الله تعالى حتى طلعت الشمس، نهضت فذكرت أن الإمام قد سبقني بركعة، قال:
فإن كنت في مقامك فأتم بركعة، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة (1).
فتدبر.
نعم، الأحوط الإعادة كما ذكره، بل مطلقا كما عليه الشيخ في النهاية (2) ومن تبعه، لكن بعد اتمام الصلاة كما ذكرنا، وتدارك ما يلزم السهو من سجدتيه.
(ويعيد لو استدبر القبلة) أو فعل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، كالحدث على الأشهر الأقوى للمعتبرة المستفيضة في استدبار القبلة ومنها الصحيح والموثقان وغيرها الواردة في خصوص المسألة (3)، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها المتقدمة في كونه قاطعا للصلاة مطلقا. وقد مر ثمة نقل خلاف جماعة في ذلك بتخصيصهم له بصورة العمد خاصة مع مستندهم والجواب عنه.
وأما هنا فلم ينقل الخلاف إلا من المقنع خاصة، حيث قال: يتم صلاته ولو بلغ الصين (4)، ووافقه بعض متأخري المتأخرين (5)، للصحاح المستفيضة