منها الصحيح: مات ابن لأبي جعفر - عليه السلام - فأخبر بموته، فأمر به فغسل - إلى أن قال -: فقال - عليه السلام -: أما إنه لم يكن يصلى على مثل هذا - وكان ابن ثلاث سنين - كان علي - عليه السلام - يأمر به فيدفن، ولا يصلى عليه، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله (1). ونحوه غيره.
ويستفاد منها: عدم الاستحباب أيضا، كما هو ظاهر جماعة (2).
خلافا للأكثر ومنهم: الماتن، فقالوا: (ويستحب) الصلاة (على من لم يبلغ ذلك) أي: الست سنين (ممن ولد حيا) مستهلا عملا بعموم النصوص المتقدمة للإسكافي سندا. وفيه ما مضى، إلا أن يذب عنه بالمسامحة في أدلة السنن، والكراهة خروجا عن شبهة الخلاف فتوى ورواية، وليس فيه تشبه بالعامة بعد الاختلاف في النية، ومعه لا مشابهة ولا بأس به.
(و) أما الثاني: فاعلم أنه يجب أن (يقوم بها) أي: بهذه الصلاة كسائر أحكام الميت (كل مكلف على الكفاية) إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وإن. لم يقم به أحد استحقوا بأسرهم العقاب، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى (3). وقد نقل جماعة أيضا الاجماع عليه، لأن الغرض إدخالها في الوجود، وهو يحصل بالوجوب الكفائي. وربما ينافيها توجه الخطاب في النصوص بأكثر أحكامه إلى الولي، إذ مقتضاه الوجوب العيني عليه كذا قيل (4) وفيه نظر،. فإن الخطاب فيها وإن توجه إلى الولي إلا أن مقتضاه هنا ليس الوجوب العيني، لوقوع التصريح في جملة منها بجواز أمره غيره بها، وهو