وبالجملة: فالقول الثاني كما عليه الحلي (1) والفاضل في جملة من كتبه:
كالتذكرة (2) والمختلف (3) والمنتهى (4) وغيرها ضعيف جدا.
وهل الاخفات هنا ولو في الجهرية على الوجوب كما هو ظاهر الصحيحة الأولى وغيرها وصريح المرتضى (5)، أو الندب كما يقتضيه الأصل وخلو باقي النصوص عنه وقوة ورود الأمر به لمراعاة ما يستحب اتفاقا عدم إسماع المأموم الإمام شيئا؟ وجهان، أحوطهما الأول، إلا مع عدم المتابعة بأن خرج الإمام عن الصلاة وقام المأموم إلى الركعة التي يجب عليها الجهر فيها بالقراءة. فالأحوط الجهر بها وإن احتمل العدم ضعيفا بتخيل اختصاص ما دل على وجوب الجهر بحكم التبادر بغير مفروضنا. هذا لكن لا وجه لرجحان الاخفات هنا.
ثم إنه على المختار من وجوب قراءة السورتين يختص بحالة التمكن منهما، وإلا فالحمد خاصة مع إمكانها بلا إشكال، لتصريح الصحيحة به وغيرها كالرضوي وغيره. ويشكل مع عدم التمكن منها أيضا، فهل يأتي بها وإن فاته الركوع فيقرأها ويلحق الإمام في السجود، أم يتابعه في الركوع ويتركها؟
وجهان، أجودهما الثاني كما بينته في الشرح مستوفى.
ولكن مراعاة الأول أحوط وأولى بأن لا يدخل مع الإمام، إلا عند تكبيرة للركوع إذا عرف عدم التمكن منها، وإن دخل قبل ذلك فليقرأ منها الممكن، ثم ليتابعه في الركوع ويعيد الصلاة احتياطا.