الخلاف (1) والحلي (2) والفاضل في المختلف (3) قالوا: لأن أمير المؤمنين - عليه السلام - حكم في مسجد الكوفة وقضى بين الناس بلا خلاف، ودكة القضاء إلى يومنا هذا معروفة ولأن الحكم طاعة فجاز إيقاعها فيها، لأن وضعها للطاعة. وحملوا الرواية على وجوه غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلة.
(وانشاد الشعر) وقراءته، للنبوي الخاص الناهي عنه، الآمر بأن يقال للمنشد: فض الله فاه (4). وروي نفي البأس عنه في الصحيح (5) ويحمل على الرخصة جمعا.
قال في الذكرى: ليس ببعيد حمله على ما يقل منه وتكثر منفعته: كبيت حكمة، أو شاهد على لغة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه وشبههما، لأنه من المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وآله - كان ينشد بين يديه البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك (6)، وألحق بعض الأصحاب به ما كان منه موعظة، أو مدحا للنبي - صلى الله عليه وآله - والأئمة عليهم السلام، أو مرثية للحسين عليه السلام، أو نحو ذلك، لأنه عبادة، ولا ينافي الغرض المقصود من المساجد (7)، ولا بأس بذلك كله، وفاقا لجماعة من المتأخرين لذلك، مع احتمال اختصاص النهي بما هو الغالب من الأشعار - يومئذ - الخارجة عن هذه الأساليب. وللصحيح: عن إنشاد الشعر في الطواف، فقال: ما كان من الشعر