عنه من المباحات، ويؤذن بخسة النفس ودناءة الهمة في المشهور بين أصحابنا.
ويأتي الكلام فيها وفيما يتعلق بها في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى.
(وطهارة المولد) عن الزنا، فلا بأس بما تناله الألسن، وولد الشبهة، ولا خلاف بيننا في اشتراط هذه الأمور الأربعة، كالبلوغ في الجملة، بل عليه دعوى الاجماع في عبائر جماعة حد الاستفاضة، وهي في العدالة كادت تبلغ التواتر كالنصوص فيها. وأما فيما عداها فهي في جملة منه مستفيضة، وهي ما عدا الايمان، وفيها الصحاح وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح: لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا (1).
وفي آخر: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال (2) وعدا منهم. وأما هو فيدل على اعتباره بعد فحوى ما دل على اعتبار العدالة، بل صريحة - إن قلنا: بأن المخالف فاسق - الصحيح: في الصلاة خلف الواقفية، فقال: لا (3). وقريب منه النصوص الواردة في الصلاة خلف المخالف وأمر المؤتم به بالقراءة خلفه (4).
(و) يشترط (البلوغ) مطلقا (على الأظهر) الأشهر وعن المنتهى في كتاب الصوم نفى الخلاف عنه مؤذنا بدوي الاجماع عليه (5)، للخبر (6) المنجبر ضعفه بعمل الأكثر والأصل الدال على عدم سقوط القراءة بفعل الغير إلا مع العلم بالمسقط، وهي: اعتبار العدالة والايمان المتفرعين على التكليف المفقود فيه بالنص والاجماع، مضافا إلى سائر ما ذكرته في الشرح. خلافا للمبسوط والخلاف فجوز إمامة المراهق المميز العاقل مدعيا عليه الاجماع (7). وهو مرهون