فقال: يعيد ركوعه معه (1).
ونحوه غيره وفيه: عن رجل صلى مع إمام يأتم به، فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال: فليتشهد (2). وظاهرها وجوب الرجوع كما هو المشهور. خلافا للفاضل في النهاية (3) والتذكرة (4) فاستحبه جمعا بينه وبين الموثقة السابقة الناهية عنه. وهو ضعيف في الغاية، لفقد المكافأة، ومع ذلك فالنهي ظاهر في الحرمة، ومع التنزل فالكراهة.
وأين هما من الاستحباب كما ذكره؟ إلا أن يحمل النهي فيه على الإباحة دفعا لتوهم وجوب الرجوع، لكنه خلاف ما فهمه الجماعة وعلى الوجوب، فلو ترك العود فالوجه فساد الصلاة؟ لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه. وفيه قول بالصحة ضعيف.
وأولى بالفساد ما لو عاد العامد لزيادة الركن عمدا المبطلة قطعا. هذا إن أوجبنا عليه الاستمرار، وإلا فالفساد ثابت بأول فعله.
(ولا) يجوز أن (يقف) المأموم (قدامه) أي: قدام الإمام المرضي مطلقا، بإجماعنا الظاهر المصرح به في المنتهى (5) والذكرى (6) والمدارك (7) وغيرها. أما التساوي في الموقف فجائز مطلقا عند الأكثر، بل لا خلاف فيه