يوم وليلة بمد.
(الثالث) في الجماعة: والنظر في أطراف: (الأول) الجماعة مستحبة في الفرائض، متأكدة في الخمس، ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط.
ولا يجتمع في نافلة عدا ما استثني.
ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع، وبإدراكه راكعا على تردد.
وأقل ما تنعقد، بالإمام ومؤتم، ولا تصح وبين الإمام والمأموم مما يمنع المشاهدة، وكذا بين الصفوف، ويجوز في المرأة.
ولا يأتم بمن هو أعلى منه، بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار، ويجوز لو كانا على أرض منحدرة، ولو كان المأموم أعلى منه صح، ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة إلا مع اتصال الصفوف.
وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ.
ويجب متابعة الإمام، فلو رفع (رأسه خ) قبله ناسيا أعاد، ولو كان عامدا استمر، ولا يقف قدامه، ولا بد من نية الإتمام.
ولو صلى اثنان وقال كل منهما: كنت مأموما أعادا، ولو قال: كنت إماما لم يعيدا.
ولا يشترط تساوي الفرضين.
ويقتدى المفترض بمثله وبالمتنفل، والمتنفل بمثله وبالمفترض ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام والجماعة خلفه، ولا