وهنا قولان آخران مفصلان بين إمامتهما بمثلهما فالجواز (1) وبغيره فالمنع كما في أحدهما، وإمامتهما في الجملة فالثاني وغيرها فالأول كما في ثانيهما، ولم أعرف مستندهما، مع إطباق النصوص مطلقا، وأكثر الفتاوى على خلافهما لاطلاقهما، إلا أن يدعى اختصاصه بحكم التبادر وغيره بإمامتهما بغيرهما فيرجع في إمامتهما بمثلهما إلى مقتضى الأصل، وإطلاقات الأمر بالصلاة، وشرعية الجماعة، إلا أن يمنع التمسك بمثلها في تصحيح العبادة. ولا يخلو عن مناقشة. فهذا التفصيل لا يخلو عن قوة سيما وقد أدعى عليه ابن زهرة إجماع الإمامية (3).
(و) كذا الكلام في إمامة (المحدود بعد توبته) فالمشهور بين المتأخرين الجواز على كراهة، وعند جماعة من القدماء: الحرمة إما مطلقا كما عليه جملة (3)، أو إلا بمثله كما عليه آخرون (4) ومنهم: ابن زهرة مدعيا عليه إجماع الإمامية (5). وعليه ينزل إطلاق النهي في بعض الصحاح المتقدمة كما عرفته، ولا معارض له، ولا للاجماع المنقول، عدا فحوى ما دل على جواز إمامة الكافر بعد إسلامه واستجماعه شرائط الإمامة. ولا يخلو عن مناقشة، سيما بعد ورود النهي في الصحيحة.
والجمع بينهما وإن أمكن بحمله على الكراهة إلا أن إبقاءه على ظاهره من الحرمة وصرف الأولوية عن ظاهرها والخروج إن سلمناها عنها أوفق بالقواعد الأصولية، سيما بعد الاتفاق على صرفها بالإضافة إلى الكراهة واعتضاد المنع