والاجماع المحكي، ولا تنافيه الرواية السابقة المتضمنة للفظة (الكراهة) لعدم وضوح سندها، بل ولا دلالتها لأعمية الكراهة فيها من المعنى المعروف الآن، والمنع التحريمي مع ضعفها عن المقاومة لما مضى من وجوه شتى.
(الطرف الثالث: في الأحكام، ومسائله تسع:) (الأولى: لو علم) المأموم (فسق الإمام أو كفره أو حدثه) أو كونه على غير القبلة أو إخلاله بالنية أو نحو ذلك (بعد الصلاة لم يعد) ها مطلقا على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة أصحابنا، عدا الإسكافي (1) فقد حكي عنه القول بالإعادة في الأمور المذكورة في العبارة مطلقا لها في أولها، ومقيدا لها بالوقت في أخيرها.
ووافقه المرتضى في الجميع، غير أنه لم يقيد الأخير بالوقت خاصة (2)، وهما شاذان على الظاهر المصرح به في كلام جماعة، مشعرين بدعوى الاجماع على خلافهما كما صرح به الشيخ - رحمه الله - في الخلاف (3) في الأمر الثاني.
ونحوهما في الشذوذ إيجابه الإعادة عليه في الوقت في الرابع (4) أيضا كما عليه الحلي حاكيا له عن الشيخ (5)، مع احتمال اختصاص خلافهم هنا بما إذا تبع المأموم الإمام في الصلاة إلى غير القبلة، فيكون خارجا عن مفروض المسألة.