(وأن يقرأ السور الطوال) إجماعا كما في الخلاف والمنتهى (1). وفي مثل: " يس " و " النور " كما في المضمر، وفيه: فمن لم يحسن " يس " وأشباهها؟
قال: فليقرأ ستين آية في كل ركعة (2). وفي المقنعة: عن مولانا، أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف، فقرأ فيها " الكهف والأنبياء) ورددها خمس مرات، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه، وغشي على كثير منهم (3). ونحوه المرسل في صلاة الرسول صلى الله عليه وآله (4). ومر في الصحيح: استحباب خصوص " الكهف والحجر ".
وقوله: (مع السعة) متعلق لكل من تطويل الركوع والسورة جميعا، ووجه التقييد به واضح.
(و) أن (يكبر كلما انتصب من الركوع) في كل من العشر مرات (إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول) عند الانتصاب منهما: (سمع الله لمن حمده) بإجماعنا الظاهر المصرح به في الخلاف والمنتهى (5). وللمعتبرة المستفيضة المتقدمة إلى بعضها الإشارة، وفي بعض الأخبار: التسميع عند الانتصاب من ركوع تمت السورة قبله (6).
(وأن يقنت) بعد القراءة قبل الركوع من كل مزدوج من الركوعات