بمصير الأكثر على ما صرح به جمع بقول مطلق إلى الخلاف، ومنهم: هو في التهذيبين (1) والنهاية (2) والاقتصاد (3) والقاضي (4) من القدماء، مع عدم ظهور موافق له عدا المرتضى فيما يحكى عنه في التنقيح (5). ومع ذلك فهو معارض بالمثل المترجح عليه بما مر. فالاستدلال به للجواز ضعيف كالاستدلال له بالنصوص المجوزة لإمامته مطلقا كما في الموثق (6) وغيره، أو إذا كان له عشر سنين (7) كما فيه، لقصورها عن المقاومة لما مضى من وجوه شتى.
ومنها: قصور دلالتها لأعميتها من المدعى، لعدم تقييد فيها بشئ من القيود التي ذكرها، والتقييد بالعشر في بعضها لا يستلزمها. ولا فرق في إطلاق الأدلة منعا وجوازا بين كونه سلطانا مستخلفا أو غيره. خلافا للإسكافي ففرق، فقال في الثاني بالأول، وفي الأول بالثاني (8). ولا بين إمامته بالبالغين في الفرائض أو في النوافل أو بغيرهم مطلقا. خلافا للدروس ففرق بين الأول فالأول، وغيره فالثاني (9) ولا أعرف لهما حجة يعتد بها، سيما في مقابلة الأدلة المتقدمة مطلقا.
(ولا) يجوز أن (يؤم القاعد القائم) إجماعا على الظاهر المصرح به في