الرضا عليه السلام (1).
أقول: وعلى القول بجواز التسامح في أدلة السنن لا بأس بمتابعته.
(وفي الأضحى عقيب خمس عشرة:) فريضة (أولها ظهر يوم العيد لمن كان بمنى، وفي غيرها عقيب عشر) صلوات فرائض مبدأها كما ذكر بلا خلاف أجده، والنصوص به مستفيضة، وظاهرها كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة اختصاص الاستحباب بالفريضة دون النافلة كما صرح به في الصحيح: التكبير في كل فريضة، وليس في النافلة تكبير أيام التشريق (2) خلافا للشيخ؟ الإسكافي، فألحقاها بها وإن فرقا بينهما بوجوبه في الأولى واستحبابه في الثانية (3)، للمعتبرة المصرحة بذلك (4) المعتضدة بإطلاق جملة من النصوص المستفيضة (5). لكنها مقيدة بجملة أخرى منها (6)، مضافا إلى الصحيحة الصريحة (7) المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، كما يفهم من الفاضل في بعض كتبه (8).
فهذه أرجح من تلك المعتبرة، لكن لا بأس بها أيضا على القول بالمسامحة في أدلة السنن، والكراهة، كما لا بأس لأجله بالمصير إلى إلحاقها بها في الفطر، كما