والذكرى، فلم يوجبه، قال: لأن التكبير عليه أربع، وبها يخرج عن الصلاة (1).
ويضعف بأن الدعاء للميت أو عليه لا يتعين وقوعه بعد الرابعة. وفيه نظر؛ لدعوى الشيخ الاجماع (2). ودلالة النصوص على وجوب الدعاء للميت بعدها كما مر، وفي بعض النصوص: وتدعو في الرابعة لميتك (3). ولا قائل بالفرق وبالجملة: مبنى هذا القول على ذلك كما هو المشهور. فتأمل. هذا وفي جملة من المعتبرة التصريح بعدم الدعاء له في الرابعة معللة بكونه منافقا.
ومنها - زيادة على الصحيحين المتقدم إليهما الإشارة في أول بحث الكيفية الرواية التي هي مستند الأصحاب في وجوب الأدعية المخصوصة المتقدمة، وفيها بعد صدرها المتقدم ثمة -: فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر فتشهد، ثم كبر وصلى على النبي، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت (4). والجمع بينها وبين النصوص المتقدمة يقتضي حملها على. الاستحباب، لأن هذه صريحة وتلك ظاهرة.
وأما ما يقال في الجمع بينها بحمل تلك على المخالف وهذه على المنافق، كما يقتضيه اعتبار سياقهما وموردهما وإن أطلق في جملة من تلك المنافق، لكون المقصود منه المخالف لشيوع إطلاقه عليه في النصوص والفتاوى فلعله إحداث قول، مع قوة احتمال عدم الفرق بينهما. فتأمل. ولا ريب أن ما ذكره أحوط.
(وبدعاء المستضعفين) وهو: اللهم أغفر اللذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، كما في الصحاح وغيرها (5) (إن كان مستضعفا) وهو: من