أولا بعد الأصل فحوى التعليل في النصوص الواردة في الاغماء: بأن كل ما غلب الله تعالى فهو بالعذر أولى (1) لظهوره، بل صراحته في أن سقوط القضاء في الاغماء موجب عن عدم القدرة على الأداء، وهو حاصل هنا كما قدمنا، وخروج نحو النائم غير ضائر، لأن العام المخصص حجة في الباقي كما مر مرارا.
(وتترتب الفوائت) بعضها على بعض (كالحواضر) بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر: كالخلاف (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتنقيح (5)، لعموم النبوي: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته. ونحوه الصحيح الآتي في مسألة أن الاعتبار في القضاء بحال الفوات في كل من القصر والاتمام.
وضعف سند الأول مجبور بالعمل، والدلالة واضحة، لأن الأصل في التشبيه حيث لم يظهر وجه الشبه ولو بتبادر أو غلبة أو شيوع، ونحوها كما فيما نحن فيه المشاركة في جميع وجوه الشبه كما حقق في الأصول مستقصى.
ومنها: الترتيب هنا. وورود الصحيح في مورد خاص غير ضائر بعد عموم الجواب، وعدم القائل بالفرق بين الأصحاب، وللصحيح: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك صلاة فابدأ بأولهن، فأذن وأقم لها، ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة (6). وقريب منه آخر (7).
والأمر للوجوب وإن كان في أخبار الأئمة - عليهم السلام - كما قرر في الأصول، سيما بعد اعتضاده بفتوى المشهور والاجماع المنقول. وبها يدب عن