واطلاقها كالعبارة والرواية الآتية وإن اقتضى الاكتفاء في غير البلد بإقامة العشرة ولو من غير نية إلا أن ظاهرهم تقييدها فيه بالنية، بل ادعى عليه الاجماع جماعة، ومنهم: شيخنا في الروض (1) وخالي العلامة المجلسي رحمه الله فيما نقله عنه خالي المعاصر - أدام الله ظله وأيده - قائلا: إنه ربما يظهر ذلك ويظن به من اتفاق فتاويهم.
ثم أيد الحكم المزبور بإلحاق العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين يوما كما فعله جماعة منهم: الشهيدان بقوله: مع أنه ظهر مما مر أن العشرة إذا صارت منوية تصير بمنزلة الحضور، وإن لم تكن منوية لا تصير كذلك إلا بعد مضي ثلاثين يوما. وربما ظهر مما ذكرنا: أن اعتبار هذه الإقامة للاخراج عن كثير السفر والعشرة المغير المنوية سفر أيضا - إلى أن قال بعد نقل إلحاق العشرة بعد التردد ثلاثين يوما عن الشهيد -: ولعله لعموم المنزلة التي ظهرت لك، إذ بعد التردد ثلاثين يوما يصير بمنزلة الوطن، وإذا أقام في الوطن عشرة أيام صارت إقامته موجبة للقصر فكذا هنا. ومقتضى عموم المنزلة عدم اعتبار قصد الإقامة في هذه العشرة، ولذا أفتى به كذلك.
ثم قال: وألحق بعض الأصحاب بإقامة العشرة إقامة ثلاثين يوما مترددا، ولعله لكونه - حينئذ - حضريا، وبمنزلته لعموم المنزلة التي عرفته، وفيه: أن هذا لا يوجب انقطاع كثرة السفر، إذ أقصى ما يقتضي أن يكون بمنزلة من هو في وطنه كما عرفت، وبمجرد الكون في الوطن لا ينقطع الكثرة حتى يتم العشرة كما هو مقتضي الروايات، بل ستعرف أن الخمسة لا تكفي للقصر في خصوص النهار فضلا أن تكون ملحقة بالعشرة، فما ظنك بما نقص عن الخمسة (2)؟!