الأربعة، مع إرادة الرجوع ليومه -: وإن عزمت على المقام وكان سفرك بريدا واحدا ثم تجدد لك فيه الرجوع من يومك فلا تقصر - إلى أن قال -: وإن سافرت إلى موضع بمقدار أربع فراسخ... إلى آخر ما مر (1). وهو صريح في اعتبار الإياب في ثبوت أصل التقصير في الأربعة وجوبا إن وقع ليومه، وجوازا إن وقع في غيره، وأن مع عدمه أو تخلل القاطع لا يجوز التقصير، وهو يقوي ما قدمناه من تخصيص عبائر القدماء بصورة إرادة الرجوع لابقائها على اطلاقها، لأن الظاهر أنه المستند لهم في التخيير وإن استند الشيخ له بالجمع بين النصوص، ويبعد عملهم به فيما عدا هذا الحكم الذي تضمنه.
وكيف كان، فيتحصل مما ذكرنا: عدم جواز القصر في الأربعة من غير إياب، وجوازه معه لغير يومه، ووجوبه معه ليومه كما تضمن جميع ذلك الرضوي، وعلى جملة منه إجماع الأمالي.
(ولو أتم المقصر) المتحتم عليه التقصير عالما بوجوبه (عامدا أعاد) وجوبا، وقتا وخارجا إجماعا، لعدم صدق الامتثال، وللصحيحين، وغيرهما المروي في الخصال، وفيه: ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته؟ لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل (2).
(ولو كان جاهلا لم يعدا) مطلقا على الأشهر الأقوى، بل عليه الاجماع في الجملة في ظاهر بعض العبارات، للصحيح: في رجل صلى في السفر أربعا، أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه (3). خلافا للمحكي