الخلاف على الرواية إجماع الطائفة (1)، ولم ينقل فيها في المنتهى خلاف عن أحد من الطائفة (2).
وعليه، فلا وجه للتردد المستفاد من العبارة، إذ لا معارض للرواية مع ما هي عليه من الصحة والاستفاضة والاعتضاد بعمل الطائفة، عدا أصالة البراءة اللازم تخصيصها بالرواية، فإنها بالإضافة إليها خاصة فلتكن عليها مقدمة.
واعلم: أن ضابط الأخاويف ما يحصل به لمعظم الناس كما صرح به جماعة (3). ويظهر من بعض نصوص المسألة ونسبتها إلى السماء لعله باعتبار كون بعضها فيها، أو أريد بالسماء مطلق العلو، أو المنسوبة إلى خالق السماء ونحوه، لإطلاق نسبته إلى الله تعالى كثيرا.
(ووقتها) أي: صلاة الكسوف، ويدخل فيها صلاة الخسوف (من الابتداء) فيه إجماعا، فتوى ونصا.
ففي الصحيح: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها (4) (إلى الأخذ في الانجلاء) في المشهور بين أصحابنا.
قيل: للصحيح: ذكروا انكساف الشمس وما يلقى الناس من شدته، فقال - عليه السلام -: إذا انجلى منه شئ فقد انجلى. ورد باحتمال أن يكون المراد: تساوي الحالين في زوال الشدة لا بيان الوقت (5). فلا يمكن الخروج به عن مقتضى الأصل، وإطلاق النصوص بإيجاب الصلاة بالكسوف الصادق في