(الأولى) لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، ولو كان عالما أعاد.
(الثانية) إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز أن يمشي راكعا ليلحق.
(الثالثة) إذا كان الإمام في محراب داخل نم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول.
(الرابعة) إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خشي الفوات، ولو كان في فريضة نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا، ولو كان إمام الأصل قطعها واستأنف معه، ولو كان ممن لا يقتدى به استمر على حالته.
(الخامسة) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي.
(السادسة) إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه، فإذا سلم الإمام استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد السجود.
(السابعة) يجوز أن يسلم قبل الإمام مع العذر أو نية الانفراد.
(الثامنة) النساء يقفن من وراء الرجال، فلو جاء رجال آخرون تأخرن وجوبا إذا لم يكن لهم موقف أمامهن.
(التاسعة) إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلموا، ثم يتم ما بقي.
خاتمة يستحب أن تكون المساجد مكشوفة، والميضات على أبوابها والمنارة