الذكرى (1). ووجهه ظاهر مما قدمناه، وحيث قدمها وجب عليه قضاء الكسوف إن فرط في فعلها، وإلا فلا مطلقا وإن فرط في الحاضرة على قول مستند: إلى أن تأخيرها كان مباحا إلى ذلك الوقت ثم تعين عليه الفعل بسبب التضيق. ويقتضي ذلك الفوات وهو بالنظر إلى هذه الحال غير متمكن من فعل الكسوف فلا يجب الأداء، لعدم التمكن، ولا القضاء لعدم الاستقرار (2).
وقيل: يجب القضاء مع التفريط بها، لاستناد إهمالها إلى ما تقدم من من تقصيره (3). وفي كل من القولين نظر، بل الوجه التفصيل بين: ما لو علم المكلف باستلزام تأخير الحاضرة فوات الكسوف عن وقتها كما يتفق أحيانا فالثاني، وإلا فالأول. فتدبر.
وإذا دخل في صلاة الكسوف بظن سعة الحاضرة ثم تبين له ضيقها في الأثناء قطعها وصلى الحاضرة إجماعا، فتوى ونصا، ثم بنى على ما قطع وفاقا للأكثر، وفي ظاهر المنتهى: الاجماع عليه (4) لصريح الصحيحة الثانية والرضوية المتقدمة، وقريب منهما الصحيحة الأخيرة. خلافا للمبسوط فيستأنف (5)، واختاره في الذكرى لأمر اعتباري (6) غير مسموع في مقابلة النصوص الصحيحة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع كما عرفت حكايته.
(ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى) بالتقديم وجوبا، بلا