إبطالها إلا بيقين (1).
ومقتضاه الصحة ولو أنفض العدد بمجرد التلبس بالتكبير كما هو المشهور، خلافا لمحتمل نهاية الإحكام والتذكرة، فاشترط إتمامهم ركعة، لمفهوم: من أدرك ركعة (2). ويضعف بأن الباقي بعد الانفضاض مدرك لركعة، بل للكل، وإنما لا يكون مدركا لو اشترط في الإدراك بقاء العدد، وهو أول المسألة، واحتمل في الأول آخر، وهو الاكتفاء بركوعهم، لكونه حقيقة إدراك ركعة (3).
وفيه وفي التذكرة: ثالثا (4)، وهو العدول إلى الظهر إذا انفض العدد قبل إدارك الركعة، لانعقادها صحيحة، فجاز العدول كما يعدل عن اللاحقة إلى السابقة.
وعلى المشهور، هل المعتبر تلبس الجميع بالتكبيرة، أو يكفي تلبس الإمام خاصة؟ قولان، مقتضى ما تقدم من الدليل الثاني.
(الثالث): الخطبتان، بإجماعنا، وأكثر أهل العلم على الظاهر المصرح به في كلام جماعة (5)، للتأسي والمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيحين وغيرهما: إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام (6).