للحلبي (1) وابن حمزة (2) فأوجبا قضاء الخمس تحصيلا لنية التعيين الواجبة اجماعا مع الامكان كما هنا، وللجهر والاخفات إن أوجبنا هما كما هو الأقوى، وهو متين لولا ما قدمناه من الخبرين المنجبرين بما قدمنا.
وعلى المختار يتخير بين الجهر والاخفات، لاستحالة التكليف بهما، وعدم امكان الجمع بينهما، وحيث لا ترجيح ثبت التخيير بينهما، وكذا بين تقديم أيها شاء مطلقا. ولو كان في وقت العشاء ردد بين الأداء والقضاء إن أوجبنا نيتها أو احتيط بها، وإلا فلا احتياج إليها، كفى قصد القربة مطلقا.
ويستفاد من فحوى الرواية انسحاب الحكم فيما لو فاتته سفرا - وعليه جماعة - فيصلي مغربا وثنائية مطلقة بين الثنائيات الأربع كما سبق. خلافا للحلي فأوجب هنا قضاء الخمس (3). وهو أحوط اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص المنجبر بالعمل. وظهور الرواية العموم مسلم، لكن لم يظهر لها في محل البحث جابر، لاختصاص الشهرة الجابرة بغيره، اللهم إلا أن يجبر بالاعتبار وفتوى هؤلاء الجماعة، ولا يخلو عن قوة.
(ولو فاته) من الفرائض (ما لم يحصه) عددا (قضى حتى يغلب) على ظنه (الوفاء) على المشهور، بل المقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك (4) مشعرا بالاجماع، فإن تم وإلا كان الرجوع إلى الأصول لازما، ومقتضاها القضاء حتى يحصل العلم بالوفاء تحصيلا للبراءة اليقينية عما تيقن ثبوته في الذمة مجملا، وبه أفتى شيخنا في الروض (5) في بعض الصور، وفاقا