المرتضى (1)، سيما مع ندرته، وعدم اشتهار نقل خلافه.
(وأن يستناب المسبوق) بركعة فصاعدا حيث يحتاج إليها، للصحيح وغيره، والنهي في الأول وإن كان ظاهرا في المنع إلا أن التعبير عنه في غيره ب (لا ينبغي) ظاهر في الكراهة، سيما مع تضمنه الحكم بالصحة مع المخالفة. هذا مضافا إلى الصحاح الظاهرة بل الصريحة فيها، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة في المسألة التاسعة من المسائل الآتية.
(وأن يؤم الأجذم والأبرص) بلا خلاف في المرجوحية، بل عليها الاجماع في الانتصار (2) والخلاف (3) والغنية (4)، للنهي في الصحاح وغيرها.
منها: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم والأبرص والجنون وولد الزنا والأعرابي (5) ونحوه آخر بزيادة قوله: (حتى يهاجر والمحدود) (6).
ومنها: لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجبوب والمجنون وولد الزنا، - الأعرابي لا يؤم المهاجرين (7). وظاهرها المنع مطلقا كما عليه جماعة من القدماء: كالشيخ في الخلاف (8) والنهاية (9) والمرتضى (10). قيل: وأتباعهما (11)