أقول: لعل وجه التأمل هو قوة احتمال تحقق لاجماع المركب، ولا ينافيه فتوى الفاضلين هنا بالوجوب مع تصريحهما ثمة بالكراهة، لاحتمال تغير رأيهما هنا كما هو الظاهر من المنتهى حيث صرح في مسألة المحاذاة بكراهتها هنا أيضا، فإنه بعد أن نقل بعض الصحاح الدالة على فساد صلاة المرأة بمحاذاتها في صلاة العصر لإمامها ما لفظه:
ووجه هذه الرواية أن المرأة منهية عن هذه المواقف فيختص الفساد بها، لكن لما بينا أن ذلك مكروهة حملنا الرواية على الاستحباب (1).
ومع ذلك فقد استدل للوجوب في المسألة بالنبوية العامية: أخروهن من حيثما أخرهن الله تعالى. مع أنه أجاب عنها ثمة بأنها: ليست من طرقنا، فلا تعويل عليها (2).
وكلماته هذه - كما ترى - صريحة في تغير رأيه، لا القول بالفصل، فيحتمل قويا أن يكون بناؤه في غير الكتاب كذلك. وكذا الماتن هنا وفي الشرائع مع أنه فيه كغيره صرح في تحرير تلك المسألة بما يعم صورتي الانفراد والجماعة.
وقال بعد نقل القولين: إن الأشبه الكراهة (3)، وحيث تم الاجماع المركب كان التأخر على الاستحباب؟ لثبوته على المختار ثمة، وتحمل الأخبار هنا على الكراهة كما حمل عليها نظيرها ثمة على التقية لموافقتها - سيما الصحيحة الأخيرة - لمذهب أبي حنيفة على ما حكاه عنه في المنتهى، ومع ذلك الاحتياط لا ينبغي تركه، سيما في المسألة.
(التاسعة: إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين، جلس، حتى إذا فرغوا من التشهد (أو ماء) بيده (إليهم) يمينا وشمالا (ليسلموا،