للصحيح (1) أو الخبر، وهو ككلامه مجمل، لشيوع إطلاق اليوم على النهار فقط، فيحتمل الحمل عليه، بل ويتعين للجمع، لأن ما مر أصرح فيكون من أدلة المختار. ويجبر قصوره عن إفادة تمام المدعى بعدم قائل، بالفرق بين الظهر والعشاء مثلا. فتأمل جدا.
(ولو دخل) عليه (وقت الصلاة) حاضرا بحيث مضى منه قدر الصلاة بشرائطها المفقودة قبل مجاوزة الحدين (فسافروا لوقت باق) بحيث أدرك منه ركعة فصاعدا (قصر على) الأظهر (الأشهر) كما هنا. وفي المعتبر (2) وفي السرائر عليه الاجماع (3)، وهو الحجة بعد العمومات القطعية كتابا وسنة، وخصوص المعتبرة:
منها الصحيح: قلت له - عليه السلام -: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر، فلا أصلي حتى أدخل أهلي، قال: صل وأتم الصلاة، قلت: فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر، فلا أصلي حتى أخرج، فقال:
صل وقصر، فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله (4).
وقريب منه آخر (5).
ومنها الرضوي: فإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة ولم تصل حتى خرجت فعليك التقصير، فإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر ولم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام (6). خلافا لجماعة، فيتم