الكفر عليهم، وهو أعم من الحقيقة. إلا أن يقال: إنه ولو مجازا كاف في إثبات هذا الحكم، لكونه أحد وجوه الشبه والعلاقة بين الحقيقي والمجازي. وهو حسن إن تساوت في التبادر وعدمه " وفيه منع، لاختصاص الخلود بالنار وأمثاله منها بالتبادر، ولو سلم فهو معارض بما دل على إسلام مظهري الشهادتين، ولو سلم فهو مخصص بما مر من النصوص المعتضدة بالشهرة.
لكن يمكن أن يقال: إن التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه، لعدم صراحتها في مخالفي الحق، فيحتمل الاختصاص أو التخصيص بمعتقديه.
وبالجملة: فكما يمكن وقوعها مخصصة للعموم السابق كذا يمكن العكس، بل هو أولى، لموافقته الأصل. وهو حسن لولا الشهرة المرجحة للأول، مع ضعف عموم التشبيه بما مر. لكن المسألة بعد محل شبهة وإن كان مراعاة المشهور أحوط، لندرة القول بالحرمة، مع اختصاصها بحق من يعلم بها، والفرض عدمه هنا. فتأمل جدا.
هذا مع عدم التقية، وأما معها فيجب قولا واحدا، ولكن لا يدعو له في الرابعة، بل عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(و) يلحق بالمسلم (من) هو (بحكمه ممن بلغ ست سنين) فصاعدا من: طفل أو مجنون أو لقيط دار الاسلام أو الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد تغليبا للاسلام.
(ويستوي) في ذلك (الذكر والأنثى والحر والعبد) للعموم والاجماع، وتقييد الوجوب بالست هو المشهور، بل عليه عامة المتأخرين كما قيل (1). وعن المرتضى (2) وفي المنتهى: الاجماع عليه (3).