واجب وإن استحب له أن يأتي بها منفردا (1).
وكذا قول الإسكافي: من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا مفصولات (2). يعني: بتسليمتين. ونحوه كلام علي بن بابويه، إلا أنه قال:
يصليها بتسليمة (3). مع أنه لا مستند لهذه الأقوال الأخيرة عدا رواية ضعيفة: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا (4). وهي غير منطبقة على شئ منها، لأن قوله:
" أربعا " ينافي ما عليه ظاهر الحلي، وعدم تقييده بلحوق الخطبتين ينافي الأخيرين، مع عدم دلالتها على التسليمة الواحدة والتسليمتين، لكنها ظاهرة في هذا.
ونحو هذه الأقوال في عدم الدليل عليه ما اختاره في التهذيب من: أنه مع الفوات لا قضاء (4). ولكن يجوز أن يصلي إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء.
(وهي ركعتان) مطلقا، جماعة صليت أو فرادى على الأشهر الأقوى، للنصوص الآتية، مضافا إلى الخبرين الماضيين: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة. خلافا لمن سبق إليه قريبا الإشارة في فوتها مع الإمام خاصة، فأربع ركعات إما حتما بتسليمتين، أو بتسليمة، أو مخيرا بينها وبين الركعتين، ومر ضعفها وكيفيتها كصلاة الفريضة، غير أنه (يكبر) هنا (في) الركعة (الأولى خمسا، وفي الثانية أربعا) غير تكبيرة الإحرام والركوع فيهما على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا.