ولو شك في الحمد وهو في السورة لم يلتفت، وفاقا للحلي والمفيد فيما حكاه عنه (1)، والماتن في ظاهر المعتبر (2)، وهو خيرة كثير من أفاضل المتأخرين، لظهور الغيرية بينهما، بل وبين أجزاء كل منهما.
فلو شك في بعضها ودخل في الآخر قوي عدم الالتفات أيضا. خلافا لجماعة، لحجة ضعيفة، بل واهية. ولكن الأحوط ما ذكروه، سيما في الشك في أجزاء القراءة. لكن ربما يتردد فيه لو كانت من الفاتحة وكان شكه فيها بعد الفراغ من السورة، فإن الرجوع لتدارك الأجزاء يستلزم إعادتها مراعاة للترتيب الواجب إجماعا، وفيها احتمال القرآن بين السورتين المنهي عنه إذا قرأ غير السورة الأولى، بل يحتمل مطلقا، أو قراءة زيادة أكثر من سورة المنهي عنها أيضا مطلقا. فتأمل جدا.
ثم في شمول الغير لما استحب من أفعال الصلاة: كالقنوت والتكبيرات ونحوهما وجهان، أجودهما ذلك، للعموم المؤيد بذكر الأذان والإقامة وتعدادهما من الأفعال المشكوك فيها، المنتقل عنها إلى غيرها في الصحيح الأول الذي هو العمدة في هذا الأصل. فتأمل.
وقد ظهر مما مر حكم الشك في الأفعال والأعداد من الفريضة مطلقا، عدا أخيرتي الرباعية.
وأما فيهما: فقد أشار إليه بقوله: (فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا) ويتقنهما (وشك) بعد رفع الرأس من السجدة الثانية (في الزائد) عليهما هل أتى به أم لا؟
(فإن غلب) على ظنه أحدهما بمعنى رجحانه وصيرورته عنده مظنونا (بنى على ظنه) فيجعل الواقع ما ظنه من غير احتياط، فإن غلب الأقل بنى عليه وأكمل، وإن غلب الأكثر من غير زيادة في