المنتهى (1) وكذا في الذخيرة (2) لما مر، مضافا إلى صريح الخبر في الثاني. ويكفي في الأول الاطلاق، سيما مع كونه هو المتبادر، ولذا جعله في المدارك (3) أحوط.
وإطلاقهما أيضا يقتضي وجوب الاتمام من موضع القطع مطلقا ولو حصل العارض في أثناء القراءة. وقيل: يجب الابتداء من أول السورة التي حصل القطع في أثنائها وجعله في المدارك أحوط (4) أيضا.
(ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر) وبالعكس، للموثق: لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري (5). ونحوه الرضوي مبدلا لفظة (لا) ب (لا يجوز) (6) وظاهر هما - وسيما الثاني: وإن كان هو التحريم كما مر نقله - عن والد الصدوق (7). وحكى عنه أيضا في المقنع لكن في الثاني خاصة (8)، إلا أنهما محمولان على الكراهة كما عليه من عداهما كافة، جمعا بينهما وبين الصحاح المستفيضة المصرحة بالجواز والصحة:
منها: عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال: يصلي بركعتين ويمضي حيث شاء (9). ونحوه البواقي، وهي صريحة في رد الصدوق، وكذا والده في الثاني، بل الأول أيضا، لعدم القائل بالفرق. هذا مع تصريح الخبرين بعد ذلك بأنه: إن ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم، ثم أخذ بيد