رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٥
المنتهى (1) وكذا في الذخيرة (2) لما مر، مضافا إلى صريح الخبر في الثاني. ويكفي في الأول الاطلاق، سيما مع كونه هو المتبادر، ولذا جعله في المدارك (3) أحوط.
وإطلاقهما أيضا يقتضي وجوب الاتمام من موضع القطع مطلقا ولو حصل العارض في أثناء القراءة. وقيل: يجب الابتداء من أول السورة التي حصل القطع في أثنائها وجعله في المدارك أحوط (4) أيضا.
(ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر) وبالعكس، للموثق: لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري (5). ونحوه الرضوي مبدلا لفظة (لا) ب‍ (لا يجوز) (6) وظاهر هما - وسيما الثاني: وإن كان هو التحريم كما مر نقله - عن والد الصدوق (7). وحكى عنه أيضا في المقنع لكن في الثاني خاصة (8)، إلا أنهما محمولان على الكراهة كما عليه من عداهما كافة، جمعا بينهما وبين الصحاح المستفيضة المصرحة بالجواز والصحة:
منها: عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال: يصلي بركعتين ويمضي حيث شاء (9). ونحوه البواقي، وهي صريحة في رد الصدوق، وكذا والده في الثاني، بل الأول أيضا، لعدم القائل بالفرق. هذا مع تصريح الخبرين بعد ذلك بأنه: إن ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم، ثم أخذ بيد

(١) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٨١ س ٢٨.
(٢) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص ٣٩٢ س ٢٢.
(٣) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٦٣.
(٤) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٦٣.
(٥) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة ح ٦ ج ٥ ص ٤٠٣.
(٦) فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٢١ في صلاة المسافر والمريض ص ١٦٣.
(٧) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٥ س ٧.
(٨) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٥ س ٧، ولم نعثر عليه في المقنع.
(٩) وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 403.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست