المؤيد بما دل على استجابة دعاء الصائم.
(وأن يكون) الخروج يوم (الاثنين أو الجمعة) مخيرا بينهما كما هنا. وفي كلام جماعة: أو مرتبا بتقديم الأول، وإن لم يتيسر فالثاني كما في الشرائع (1) وكلام آخرين.
والأكثر لم يذكروا سوى الأول للنص: قلت له - عليه السلام -: متى نخرج جعلت فداك؟ قال: يوم الاثنين (2). ونحوه المروي في العيون عن مولانا الحسن العسكري - عليه السلام - (3) وعكس الحلبي، فلم يذكر سوى الثاني (4).
قيل: ولعله نظر إلى ما ورد في ذم يوم الاثنين، وأنه يوم نحس لا يطلب فيه الحوائج، وأن بني أمية تتبرك به وتتشاءم به لآل محمد - صلى الله عليه وآله - لقتل الحسين - عليه السلام - فيه، حتى ورد أن من صامه أو طلب الحوائج فيه متبركا حشر؟ مع بني أمية (5). وأن هذه الأخبار ظاهرة الرجحان على الخبرين المذكورين (6).
أقول: لكنهما معتضدان بعمل أكثر الأصحاب وإن اختلفوا في الجمود عليهما أو ضم الجمعة مخيرا أو مرتبا بينهما، جمعا بينهما وبين ما دل على شرف الجمعة واستجابة الدعاء فيه. حتى ورد: أن العبد ليسأل الحاجة فيؤخر الإجابة إليه (7). وكل من ساوى بينه وبين الخبرين مكافأة قال بالأول، ومن رجحهما