وبين التمام. وإلى قولهم أشار بقوله: (وقيل: من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه تخير في القصر والاتمام) والقائل: الصدوقان (1) والشيخان (2) والديلمي (3) وغيرهم، بل عن الأمالي دعوى الاجماع عليه (4).
وعلى هذا فيشكل المصير إلى هذا القول، سيما مع ظهور دعوى الاجماع من السرائر (5) والمختلف (6) على خلافه، لتصريح الأول بالاجماع على جواز التمام وحصول البراءة به بلا خلاف، واستدلال الثاني على لزوم التمام بأنه أحوط، ولا يتم الاحتياط إلا بالاجماع على جواز التمام، لأنه الأخذ بالأوثق، ولا يكون إلا حيث لا يكون خلاف.
وأظهر منها عبارة شيخنا الشهيد الثاني في بعض رسائله، فإنه قال في جملة كلام له: ولو كان عدم العود على الطريق الأول موجبا للاتحاد حكم الطريق لزم منه كون قاصد نصف مسافة مع نية العود على غير الطريق الأول يخرج مقصرا مع عدم العود ليومه، وهو باطل إجماعا (7).
وحينئذ، فيدور الأمر بين مذهب المتأخرين والقدماء ولا سبيل إلى الأول، لأن فيه إطراحا للمعتبرة المستفيضة الظاهرة، بل الناصة في ثبوت القصر في الأربعة مع عدم الرجوع ليومه، وهو من غير معارض صريح، بل ولا