بسم الله الرحمن الرحيم (المقصد الثاني) (في) بيان (بقية الصلوات) المعدودة في المقدمة الأولى من مقدمات الكتاب.
(وهي) قسمان: (واجبة ومندوبة فالواجبات) كثيرة:
(منها): صلاة (الجمعة) على من اجتمعت فيه شرائطها الآتية بالكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة.
(وهي ركعتان) كالصبح (يسقط معهما (1) الظهر)، بالنص والإجماع (ووقتها ما بين الزوال) زوال الشمس (حتى يصير ظل كل شئ مثله) على المشهور بين الأصحاب، خلافا للمحكي في الخلاف عن المرتضى في أوله، فجوز فعلها عند قيام الشمس (2). وهو شاذ، بل في الخلاف والروض وشرح القواعد للمحقق الثاني على خلافه الاجماع (3). وهو الحجة عليه، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة.
هذا، مع أن الحلي قال بعد نقل نسبة الشيخ هذا القول إلى المرتضى: ولعل شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة، فإن الموجود في مصنفات السيد موافق