ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين، وفي الرابعة يدعو للميت، وينصرف بالخامسة مستغفرا.
وليست الطهارة من شرطها وهي من فضلها، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة.
ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه، ولو كان عاريا جعل في القبر وسترت عورته، ثم صلي عليه.
وسننها: وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، ولو اتفقا جعل الرجل إلى الإمام والمرأة إلى القبلة يحاذي بصدرها وسطه، ولو كان طفلا فمن ورائها.
ووقوف المأموم وراء الإمام ولو كان واحدا، وأن يكون المصلي متطهرا حافيا.
رافعا يديه بالتكبير كله، داعيا للميت في الرابعة إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين مستضعفا، وأن يحشره مع من يتولاه إن جهل حاله.
وفي الطفل: اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا شفيعا.
ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة.
وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.
وأحكامها أربعة:
(الأول) من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء وإن رفعت الجنازة ولو على القبر.