وأما الوجوب عليها مع الحضور ففيه قولان: للأول كما عن التهذيب (1) والمقنعة (2) والنهاية (3) والوافي (4) والإشارة (5) والتحرير (6) والمنتهى (7) الخبر المتقدم وغيره. وللثاني: كما عن ظاهر المبسوط، وعزاه في الذكرى إلى الأشهر (8) للأصل، وضعف الخبر، ولعله أقرب لاختصاص الجابر للضعف بغير محل البحث، مع إطلاق الصحيح بالكراهة الغير المجامعة للوجوب: إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها، لتصل في بيتها أربعا أفضل (9). فتأمل. وهو صريح في الجواز، وقد حكى في المدارك القول بالمنع عن المعتبر (10)، وهو خلاف ظاهر الأصحاب، بل قيل: لا خلاف في جواز صلاتهن الجمعة إذا أمن الافتتان والافتضاح، وأذن لهن من عليهن استئذانه، فإذا صلين كان كأحد الواجبين تخييرا (11) (وأما اللواحق فسبع:) (الأولى: إذا زالت الشمس وهو) أي: المصلي المدلول عليه بالمقام
(٦٢)